الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس العلاج لمن ارتكب ذنبًا أن يرتكب آخر

السؤال

هل يجوز للفتاة المسلمة أن تصلي وهي لا ترتدي الحجاب؟ مع العلم أن لديها ظروفًا تمنعها من ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة البالغة لا تصح صلاتها إلا بستر عورتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما. والمراد بالحائض هنا: التي بلغت سن المحيض، وقد سبق بيان حد العورة من المرأة في الصلاة في الفتوى: 4523.

وليس للمرأة أن تصلي بغير ذلك، إلا إذا لم تجد ما تستر به العورة، فتصلي بحسب حالها، وتبتعد عن نظر الأجانب؛ لأن الله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، هذا إذا كان سؤال الأخت عن حكم لبس الحجاب في الصلاة.

وأما إن كان مرادها السؤال عن صلاة المرأة التي لا تلتزم بالحجاب الإسلامي في سائر أوقاتها: هل يجوز لها أن تصلي؟ أم إن ارتكابها لتلك المعصية يحول بينها وبين الصلاة؟

فالجواب: أن الصلاة فريضة، بل هي آكد الفرائض العملية بعد التوحيد، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدًّا بين الكفر والإيمان، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة التهاون بالصلاة، أو تركها، مهما كثرت ذنوبه.

بل الواجب الحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها بشروطها، وأركانها، والحرص على الخشوع فيها، لعلها أن تكون كفارة لبعض الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر.

وليس العلاج لمن ارتكب ذنبًا أن يرتكب آخر، أو يترك فريضة، وإنما الواجب التوبة، والمسارعة إليها قبل الممات، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عنه مسلم في صحيحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني