الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيان قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة

السؤال

الرجاء توضيح القاعدة الفقهية التي تقول بأن الأصل في العبادات الحظر أو التوقف والأصل في العادات الإباحة. وجدت هذه القاعدة مقررة في فتح الباري وفي شرح زبد ابن رسلان، وفي شرح الزرقاني على الموطأ، كما وجدتها في الآداب الشرعية لابن المفلح، وفي نيل الأوطار للشوكاني إلا أنني قرأت كتاب: القواعد الفقهية وتطبيقها عند المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي من جامعة الشارقة وضع هذه القاعدة من ضمن قواعد الحنابلة مع أنني وجدتها في كتب المذاهب الأخرى كما تقدم. ما الصحيح إذن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه القاعدة من حيث المعنى واضحة جدا، وخلاصة معناها أن المكلفين لا يجوز لهم أن يقدموا على عبادة من العبادات حتى يعلموا أن الله قد أذن فيها وشرعها لهم لأن الله تعالى لا يُعبد إلا بما أراد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وتقرير أدلة هذه القاعدة وبسط أدلتها مما يطول استقصاؤه، هذا بالنسبة للعبادات.

وأما ما عدا العبادات.. فالأصل فيها الحل، فلا يمتنع المكلف عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو معاملة من المعاملات إلا أن يقوم دليل شرعي على المنع، وقد بسط العلامة الشنقيطي في مذكرة الأصول هذه القاعدة وبين الخلاف فيها واستدل لهذا القول بقوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً. {البقرة:29}. فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح ، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. {الأعراف:33}. وقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.{الأنعام:145}. وقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.{الأنعام:151}.

واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه .

ولمزيد التفصيل ارجع لمذكرة الشيخ ولغيرها من كتب الأصول.

وأما القائلون بقاعدة: إن الأصل في العبادات التوقيف فهم كثير من أهل العلم، ونسبه شيخ الإسلام لأحمد وفقهاء الحديث، ولا شك في أن مالكا والشافعي من كبار فقهاء الحديث.

قال رحمه الله: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يُحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. {الشورى: 21}.

والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ... انتهى.

وقد نص على هذه القاعدة الجليلة كثير من أهل العلم، وبنى الشاطبي كتابه المبارك الاعتصام عليها فانظره فإنه نفيس.

قال ابن حجر في الفتح وهو شافعي: الأصل في العبادة التوقف. انتهى.

وقال في موضع آخر، التقرير في العبادة إنما يكون عن توقيف. انتهى.

وقال ابن دقيق العيد وهو مالكي شافعي: الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. انتهى.

وقال النسفي من الحنفية: ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله، ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي. انتهى.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار وليس هو حنبليا: قوله ( أمر بلال ) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول.

وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في أمور العبادة فإنها إنما تؤخذ عن توقيف. انتهى.

وتتبع هذا المعنى في كلام الأئمة يطول جدا وفيما مر كفاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني