الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصى بأن تعطى بنته نصيب ذكر

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : لا يوجد نص أو ورقة ولكنه أراد أن تأخذ ابنته حصة ذكر أي مثل أخويها.
۞- إضافات أخرى : الورثة هي أراض قابلة للإعمار، ومنزل، لا يوجد أموال، وهناك بعض الأملاك مكتوبة باسم الزوجة.هل يجوز أن تأخذ الفتاة حصة شاب، وهل الأملاك المكتوبة باسم الزوجة تدخل في الميراث.الرجاء حجب الاستشارة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصيب الزوجة من هذه التركة هو الثمن. لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء:12}

ثم الباقي يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تستحق هذه البنت إلا ما فرضه الله تعالى لها بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

ووصية أبيها بأن تعطى نصيب ذكر غير نافذة؛ لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رضي أخواها بترك شيء من نصيبهما لها جاز لها حينئذ أن تأخذ ما طابت به نفس أخويها، وفي بعض روايات حديث: لا وصية لوارث زيادة "إلا أن يشاء الورثة" أخرجها الدارقطني، قال الصنعاني في السبل: " وقوله: إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. انتهى

وأما ما هو مكتوب باسم الزوجة فقد قدمنا حكمه في الفتوى رقم: 74285. فلتراجع

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني