الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في مكان بجواره تماثيل

السؤال

هل تجوز الصلاة بغرفة بابها مفتوح وفي المكان المجاور لها توجد تماثيل؟ مع العلم أنه يصعب إبعادها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولا التنبيه إلى أثر كل من الجهل والنسيان والعلم في فعل المحرم من حيث وجود الإثم وعدمه فمن فعل الأمر المحرم عالما فإنه إذا لم يكن له عذر كاضطرار، أو إكراه ونحوهما فهو آثم، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.

وليس في النسيان من حرج، لما ورد في الحديث الشريف من رفع المؤاخذة بالخطإ والنسيان، وأما الجهل ففيه تفصيل سبق ذكره في الفتوى رقم: 19084.

وإذا كان الفعل مجرد مكروه وليس بحرام فإنه لا مؤاخذة على فاعله على أي وجه كان، إلا أن ترك فعله تعبدا لله فيه الأجر من الله، وعلى أية حال، فالصلاة في مكان فيه صورة تمثال صحيحة سواء صلى عالما، أو جاهلا، أو ناسيا، إلا أنه إذا كانت صورة التمثال في جهة القبلة فقد وقع في أمر مكروه لمشابهته فعل عبدة الأصنام، جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ من صلّى وفي قبلته صورة حيوان محرّمة فقد فعل مكروها، لأنّه يشبه سجود الكفّار لأصنامهم، وإن لم يقصد التّشبّه، لا إن كانت الصّورة في غير القبلة: كأن كانت في البساط، أو على جانب المصلّي في الجدار، أو خلفه، أو فوق رأسه في السّقف، فقد اختلفت كلمتهم في ذلك:

فقال الحنفيّة: يكره للمصلّي لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأسه، أو بين يديه، أو بحذائه يمنة أو يسرة، أو محلّ سجوده تمثال، واختلف فيما إذا كان التّمثال خلفه والأظهر الكراهة، ولا يكره لو كانت تحت قدميه، أو محلّ جلوسه إن كان لا يسجد عليها، أو في يده، أو كانت مستترة بكيس، أو صرّة أو ثوب، أو كانت صغيرة، لأنّ الصّغيرة لا تعبد، فليس لها حكم الوثن.

ونصّ الشّافعيّة على أنّه يكره للمصلّي أن يلبس ثوباً فيه تصوير، وأن يصلّي إليه، أو عليه.

ونصّ الحنابلة على أنّه تكره الصّلاة إلى صورة منصوبة، نصّ عليه أحمد، ولا تكره إلى غير منصوبة، ولا يكره سجود ولو على صورة، ولا صورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في السّقف، أو عن أحد جانبيه.

ولم نجد للمالكيّة تعرّضا لهذه المسألة. اهـ.

وانظري للفائدة الفتويين رقم: 58936، ورقم: 76769، عن حكم اقتناء التماثيل وبيعها وشرائها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني