الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بسبب التعدد

السؤال

حياكم الله جميعا وجعل ما تعملون في ميزان حسناتكم: هناك شخص مقيم في بلد وهو متزوج وعنده ثلاثة أولاد، وزوجته في بلدها وهو يريد التعدد، وسيرسل توكيلا لصديقه بالزواج، ويأتي بزوجته الثانية في البلد التي يقيم فيها شهرا، ويحج بها، وعندما يرجع يقضي الشهر مع الأولى، وفي نيته أن يحججها أيضا، ولكنه يخاف الإثم والظلم من فعله هذا، فأفتونا بتوضيح للأمر بارك الله فيكم، وهل إذا مرضت الزوجة الأولى من التعدد، لأنها شديدة الغيرة علي إثم؟ وإذا طلبت الطلاق من أجل التعدد فهل تأخذ حقوقها ومهرها؟ لأنه يوجد قانون يعطيها حقها إذا اتضح أن الزوج تزوج بأخرى، وهل يجوز لها أخذ هذه الحقوق؟ أسأل الله أن يوفقكم ويذهب الهم والغم عن جميع المسلمين. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيباح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة بشرط أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو بلاد مختلفة ـ فلا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ وانظر الفتوى رقم: 132849.
ولا إثم على الزوج ـ إن شاء الله ـ إذا تزوج على امرأته فمرضت بسبب حزنها على زواجه بأخرى، وإذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بسبب زواجه من أخرى فأجابها الزوج إلى الطلاق فلها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270
أما إذا لم يرغب الزوج في طلاق زوجته فليس من حقها أن تجبره على الطلاق لمجرد زواجه من أخرى، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها، لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليه. اهـ

أما إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظر الفتوى رقم: 32542

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني