الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إنشاء الموظف شركة في نفس مجال شركته التي يعمل بها

السؤال

أعمل محاسبا بشركة برمجيات، وقد اتفقت مبدئيا مع مهندس بالشركة أن نقوم بعمل شركة صغيرة تبيع نفس نوعية البرامج التي تنتجها شركتنا التى نعمل بها ولكن بضوابط:
1ـ ألا نأخذ عميلا من عملاء الشركة.
2ـ أن لا نقوم بأي عمل يخصنا في وقت العمل الرسمي، علماً بأن ما سيتم بيعه من برامج ليس من إنتاج الشركة التي نعمل بها الآن فهو عمل خاص بالمهندس الشريك قام بعمله في غير أوقات العمل الرسمية.
وسؤالى هو:
1ـ هل تكوين الشركة الخاصة بنا ونحن مازلنا نعمل في الشركة يجوز أم لا؟ علماُ بأننا سنقوم بترك الشركة عندما تسمح ظروفنا ونقف على قدمينا.
2ـ قد قمت بالاتفاق مع عميل علماً بأن ذلك ليس اختصاصي فأنا محاسب ولست مندوب بيع وأحضرته للشركة وقدمت له الشركة عرض سعر فرفض العميل العرض وانصرف ووقتها لم يكن قد ورد على خاطرنا فكرة تكوين شركة جديدة تخصنا ثم ذهبت إلى العميل لأشتري منه احتياجات مواد غذائية لمنزلي فذكر لي أنه مستعد لإتمام الصفقة على أن أنتظر منه اتصال، فهل يمكن أن نأخذ هذا العميل لحسابنا نحن على أساس أنه ليس عميلا للشركة، وأنا الذي أحضرته بمعرفتي، كذلك هناك شكوى من عملاء كثيرين من منتجات شركتنا التي ما زلنا نعمل بها وقد كنت أنوي أن أخبره بأن لا يشتري من شركتنا حتى ولوكنت لا أنوي تأسيس شركة في نفس المجال، وذلك بسبب أن البرنامج الذي تنتجه الشركة التي ما زلنا نعمل بها به عيوب فنية.
3ـ هل إذا جاءنا عميل من عملاء الشركة بنفسه دون أن نذهب نحن إليه نقبله ونتعامل معه أم لا؟ أرجو الرد سريعا على كل نقطة على حدة فنحن في حيرة من أمرنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكما في إنشاء شركة تبيع نفس البرامج التي تبيعها شركتم، بشرط أن يكون عملكما فيها خارج وقت دوامكما الرسمي، وأن لا تستغلا عملكما للترويج لها أودلالة زبناء الشركة التي تعملان بها على شركتكما الجديدة، ومن جاء بنفسه من العملاء ليشتري من شركتما فلا حرج عليكما في التعاون معه والبيع له، كما لا يظهر لنا مانع من الاتصال بالشخص المذكور الذي رفض المضي في الصفقة مع شركتكم وأن تعرض عليه منتجاتكم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 101146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني