الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

وصية لجد والدي فكيف أقوم بإثباتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتثبت الوصية إما بإقرار الورثة بصحتها وقبولها أو ببينة على ذلك، وأما لو كانت الوصية مجرد قول لا بينة عليه أو كتبها الموصي بخطه ـ أو بخط غيره ـ ولم يشهد عليها ولم يقل أنفذوها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تمضي ولا تنفذ، وتقسم التركة على الورثة الشرعيين، ما لم يقر بها الورثة ويقبلوا إمضاءها، فإن قبلوها فلا حرج، فلهم ذلك، لأن الحق حقهم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن ثبت إن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ ـ وقال شراحه: إذا وجدت وثيقة مكتوبة بخط الميت وثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أنها خط الموصي والحال أنه لم يقل أنفذوها فإن ذلك لا يفيد ولم تنفذ بعد موته ولا يعمل بها لاحتمال رجوعه، ومثله إذا قرأها على الشهود ولم يقل أنفذوها ولم يشهد عليها. اهـ

ولو أقر بها بعض الورثة دون بعض ولا بينة نفذت في حق من أقر بها بحسب نصيبه في التركة دون غيره ممن لم يقر بها. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين رقم: 5703، ورقم: 113678.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني