الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء فيمن استمنى نهار رمضان

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , و بعد:
فاني اشكركم جزل الشكر على هذا الموقع الرائع و المفيد, فجزاكم الله خيرا.و باختصار,
فان سؤالي هو(عمري الآن 17عاما, و كنت قبل أربع سنوات قد مارست العادة السرية في شهر رمضان, و بصراحه كنت لا أعرف حرمتها أو أنها تفطر الصائم وتبطل صيامه, والآن وبعد 4 سنوات فقد علمت ذلك. ماذا أفعل أأكفر أم أقضي أم ماذا علما بأني قد قضيت ما ظننت فيه من عدد الأيام, وقد سمعت فتوى أحد المشايخ في التلفاز أنه من فعل ذلك فإنه يصوم 60 يوما كفارة ذلك فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا, فإن كان مايقوله صحيحا فإني أخشى الفضيحة في صومي , و إن أردت إطعام المساكين فكيف يتم ذلك مع أني لا أعمل)أفيدونا جزاكم الله خيراً, وأعتذر عن الإطالة.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيمن استمنى وهو صائم هل يفسد صومه أو لا؟ فذهب جمهورهم إلى أنه يفسد صومه، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي... رواه البخاري. ومن استمنى فلم يترك شهوته. وهذا فيمن تعمد الاستمناء مع علمه بأنه مفطر، أما إذا كان لا يعلم أن الاستمناء مفطر فلا شيء عليه وهو كمن أكل أو شرب ناسياً وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. قال البدر الزركشي في المنثور في القواعد: لو أكل أو شرب جاهلاً بالتحريم وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر وإلا أفطر.... وفي الموسوعة الفقهية: وقالت الشافعية: لو جهل تحريم الطعام أو الوطء بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء لم يفطر، كما لو غلب عليه القيء.انتهى
وذهب بعض أهل العلم من الحنفية كأبي بكر بن الإسكاف وأبي القاسم ووافقهم ابن حزم والشيخ الألباني إلى أن تعمد الاستمناء لا يفسد الصوم.
واختلف الجمهور الذين قالوا: إن من تعمد الاستمناء يفطر. أقول : اختلف هؤلاء هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أم يكفيه القضاء؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يكفيه القضاء مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة عليه، لأن الكفارة عندهم تجب بتعمد إفساد الصوم، والراجح عدم وجوبها لأنه لا دليل على إلزام من أفسد صومه تعمداً بغير جماع بها، ولأن النص ورد في الجماع فلا يقاس عليه غيره لأنه أغلظ من غيره فيقتصر عليه.
وعلى ضوء ما سبق فما دمت جاهلا بأن من استمنى فأنزل يفطر بذلك فلا شيء عليك، وأما إن كنت عالما بأنه يفسد الصوم فقد فسد صومك وعليك القضاء والتوبة والاستغفار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني