الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من استمنى في رمضان وأصابه المرض ولا يستطيع القضاء حاليا

السؤال

تعبت من داء العادة السرية، ولكنني أقاوم، وأقع، وأقاوم..... وفي هذه الأيام المباركة أردت -بإذن الله- التوبة دون رجوع، لكنني في بعض أيام رمضان السابقة كنت أمارس العادة جهلا، ثم عرفت.. وغلبتني الشهوة ومارستها في نهار رمضان، وأكملت الصيام، وعلمت أنه يجب علي أن أعيد الصيام، وقد اكتشفت منذ ثلاث سنوات أنني مصاب بقصور كلوي، ولا يمكنني الصيام، فلم أقم بصيامها، وفي رمضان السابق قمت بممارسة العادة في النهار، لأنني مفطر لمرض، ودفعت أموالا عن الفطر، وقد من الله علي بأن قمت بعملية زراعة للكلى في السنة السابقة، وقال لي الدكتور بأنه لا يمكنني الصيام في أول سنتين، وفي المستقبل -بإذن الله- يمكنني الصيام، والآن أريد أن أعرف كيف أقضي ما علي، وأنا لا أصوم الآن، علما بأنني لا أتذكر عدد الأيام، وقد تكون في حدود خمسة أيام في السنين السابقة؟ وماذا أفعل الآن حيث عزمت على التوبة دون رجوع -بإذن الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، واعلم أن العادة السرية محرمة، وقد بيَّنا بعض أضرارها، وبعض ما يُعين على اجتنابها، وذلك في الفتويين: 71700 454879.

فبادر بالتوبة إلى الله -تعالى- وجاهد نفسك على الابتعاد عن العادة السرية، واجتهد في الدعاء، والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل توبتك، وأن يطهرك من فعل الحرام، ثم إن العادة السرية مبطلة للصيام إذا ترتب عليها خروج المني، فإذا كنت قد أقدمت عليها جاهلا بتحريمها، فإنه لا يلزمك القضاء، أما بعد العلم بحكمها، فإنه يلزمك القضاء إذا خرج المني، وانظر الفتوى: 140342.

وإذا كنت ستقدر على القضاء مستقبلا فانتظر حتى تقضي ما وجب عليك قضاؤه، وإذا لم تعرف عدد الأيام التي يلزمك قضاؤها -والحال هذه- فاقض ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى: 122779.

ولا تلزمك كفارة تأخير القضاء ما دمتَ عاجزا عنه، فإنما الكفارة على من أخّر القضاء مع القدرة عليه، وراجع الفتوى: 163065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني