الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلف عن الجماعة بسبب آلام القولون وقرقرة البطن

السؤال

أشكر القائمين على هذا الموقع الرائع: أعاني منذ عدة سنوات من اضطرابات في القولون تنتابني بين فترة وأخرى، ويزداد الأمر صعوبة علي عندما أذهب إلى الصلاة حيث أشعر بالحرج عند السجود في الصلاة، وفي بعض الأحيان أتأخر عن الجماعة بسبب خروج أصوات وكركبة شديدة في معدتي أثناء الصلاة، علما أنه لا توجد ريح وأشعر بألم شديد في القولون، فهل يجوز لي أن أصلي وحدي إذا انتابتني هذه الحالة، لأن الإحراج الذي تسببه لي فظيع جدا؟ وأشكركم وأقدر جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالألم الشديد في القولون يعتبر مرضا يشق معه الذهاب إلى المسجد فيما نرى, والمريض يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 136763.

وأما مجرد صوت قرقرة البطن مثلا فإنه ليس عذرا في التخلف عن جماعة المسجد، إلا أن يكون شديدا أو ظاهرا بحيث يسبب لك إحراجا شديدا كما ذكرت فلا نرى مانعا ـ حينئذ ـ من التخلف عن الجماعة لأجل هذا، لأنك لو ذهبت إلى المسجد على تلك الحال فسوف تصلي وأنت مشغول البال بتلك الأصوات وذلك الإحراج، وقد جاءت السنة بجواز التخلف عن جماعة المسجد لأجل الطعام لمن يشتهيه حتى لا يصلي مشغول القلب, ففي الصحيحين عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

قال النووي في شرح مسلم: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله، لِمَا فِيهِ مِنْ اِشْتِغَال الْقَلْب بِهِ، وَذَهَاب كَمَالِ الْخُشُوع .... وَيَلْحَق بِهَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ يَشْغَل الْقَلْب وَيُذْهِب كَمَال الْخُشُوع. اهــ.

وإذا تخلفت عن جماعة المسجد في تلك الحال فينبغي لك أن تحرص على أدائها جماعة في البيت إن استطعت فكثير من العلماء يرون أن الواجب أن يصلي الرجل في جماعة سواء في المسجد أو في غيره فلا يتعين المسجد بل لو صلى جماعة في البيت أو العمل أو في أي مكان آخر فقد فعل الواجب، فاحرص أنت على أدائها جماعة في البيت عند تخلفك عن جماعة المسجد إن استطعت ذلك, وانظر الفتويين رقم: 154529، ورقم: 150043.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني