الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها

السؤال

أعمل في عمل ما، وحدثت لي حادثة بسبب هذا العمل وفقدت الأجهزة التي أعمل عليها ـ وكانت من مالي الخاص ـ لكنني كنت أستخدمها في العمل، فقررت إدارة العمل تعويضي عن الحادثة وعن الأجهزة التي فقدتها بمبلغ من المال، فهل يجوز لي التصرف في هذا المبلغ أو ادخاره كأنه مالي الخاص وعدم شراء أجهزة أخرى؟ علماً بأن الأجهزة الأصلية التي فقدت كانت من مالي الخاص، وهذا المال كتعويض لشراء أجهزة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذلك المبلغ الذي تلقيته من الشركة تعويضاً لك عما أصابك من ضرر من جراء العمل المخول إليك، وعلى ما فقدت من أجهزة بدون أن يشترطوا عليك شيئا فلا حرج عليك في ادخاره أو التصرف فيه بما تشاء، وانظر فتوانا رقم: 28964.

وأما إن كانوا قد أعطوك هذا المال على شرط أن تشتري منه أجهزة فليس لك الحق في التصرف في المال إلا على الوجه المشروط، لأن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، فإذا تخلف الشرط امتنع أخذها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.

فلك التصرف في المبلغ الذي يقابل الضرر، وأما الباقي فيلزمك شراء أجهزة به وإلا رددته إلى أصحابه.

وأما إن كانوا قد أعطوك وظهر لك أنهم أرادوا منه شراء أجهزة جديدة دون أن يشترطوا عليك ذلك فالمال ملك لك، لكن الأولى بك أن تشتري به أجهزة جديدة وخاصة إذا كانت ستتعطل أعمالهم أو تتضرر إذا لم توجد هذه الأجهزة، وانظر الفتويين رقم: 49869، ورقم: 113431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني