الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء

السؤال

سيدي الكريم أرجو إفادتي:
رجل في صباه أفطر أياما من رمضان من غير عذر، ولم يقضها حتى كبر في العمر، ولا يستطيع القضاء.
هل يجوز أن ينتدب أحدا للصيام عنه (بمقابل مادي)؟ وهل المسألة فيها خلاف؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد أفطر في رمضان بعد البلوغ من غيرعذر شرعي، فقد عصى الله تعالى، وعليه أن يتوب إليه من هذه المعصية العظيمة؛ فإن الفطر في رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يخلو حاله الآن- من أن يكون عاجزاً عن الصوم مطلقا لكبره، فلا يلزمه حينئذ الصوم ولا قضاء ما فاته من الصيام، وإنما يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، وهو ما يعادل 700غرام تقريباً. فيخرج ذلك عن تلك الأيام بدلاً عن قضائها، ويخرج مثلها كفارة عن تأخير القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام كفارة لتأخير القضاء.

جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله جوابا لسؤال جاء فيه: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى؟ هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟ الجواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا على الإطعام، وإن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة، لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره، لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ـ الآية من سورة البقرة. والله ولي التوفيق. انتهى.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 116908.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني