الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الرجوع الزوجين في هبة كل واحد منهما لصاحبه

السؤال

زوجي أعطاني مبلغًا من المال, ووضعه باسمي - بكامل إرادته - وبعد ذلك أخذه - بدون علمي - وأنا غير راضية عن هذا الفعل؛ لأنه قد سبق أن وهبه لي فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الزوج قد أقبضك هذا المال - بأن سلمك إياه, أو وضعه في حساب باسمك بحيث تتمكنين من التصرف في هذا المال تصرف المالك - فلا يجوز له أن يرجع فيه, ولا اعتداد برجوعه عنه, والهبة لازمة له، أما إذا لم يكن حصل قبض حقيقي ولا حكمي: فالهبة غير لازمة عند أكثر الفقهاء.

قال ابن بطال: اختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه، فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه للآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، وربيعة، وبه قال مالك، والليث، والثوري، والكوفيون، والشافعي وفيها قول آخر، وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، روى هذا عن شريح، والشعبي، والزهري ... واختلفوا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه، هل يحتاج إلى حيازة وقبض؟ فقال ابن أبى ليلى والحسن البصري: الصدقة جائزة وإن لم يقبضها. وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة. وقال ابن سيرين، وشريح، ومسروق، والشعبي: لا بد في ذلك من القبض، وهو قول الثوري، والكوفيين، والشافعي، وهي رواية أشهب عن مالك. قال مالك: إن ما وهب الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان، إنه حوز ضعيف لا يصح، وله قول آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني