الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من ظهرت عورته من فتحة الرأس أثناء سجوده

السؤال

أصلي بعض الأحيان في بيتي بقميص، ولكن ليس تحت القميص أي شيء فانيلة، أو سروال؛ لأن القميص يعتبر ساترا لكامل جسمي.
هل تجوز الصلاة في مثل هذا القميص؟ ولو مثلا سجدت وظهر بعض عورتي من خلال فتحة ملبس الرأس. هل تعتبر الصلاة باطلة، مع بيان أن العورة لا تظهر في هذه الحالة إلا لمن ركز النظر وهو أمامي من خلال مدخل فتحة الرأس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الأفضل في حق المصلي أن يلبس أكثر من ثوب؛ لما في ذلك من كمال الستر والتجمل.

جاء في المغني لابن قدامة: الفصل الثاني: في الفضيلة، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإنه إذاً أبلغ في الستر؛ لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود، قال التميمي: الثوب الواحد يجزئ، والثوبان أحسن، والأربع أكمل، قميص، وسراويل، وعمامة، وإزار. انتهى.

وبناء على هذا، فمن الأفضل في حقك أن تلبس للصلاة أكثر من ثوب؛ لما في ذلك من التجمل وكمال الستر.

أما صلاتك في القميص المذكور فهي جائزة إذا كان ساترا للعورة, أما إذا كانت العورة يمكن أن تظهر من فتحة الرأس أثناء ركوعك أو سجودك، فهذا يبطل الصلاة، وبالتالي فيجب عليك إعادتها.

جاء في المجموع للنووي: ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في ركوعه، ولا تظهر في القيام، فهل تنعقد صلاته؟ ثم إذا ركع تبطل أم لا تنعقد أصلا؟

فيه وجهان: أصحهما الانعقاد. وفائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع، وفيما لو ألقى ثوبا على عنقه قبل الركوع. انتهى.

مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قد رجح صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جهلا أو نسيانا كما سبق في الفتوى رقم: 185313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني