الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع

السؤال

كثرت الفتاوى فيما يتعلق بفتاوى معاملات البنوك على سبيل المثال شيخ الأزهر يحلها وآخرون يحرمونها فما الحكم الذي نطمئن إليه في هذا الموضوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضافرت النصوص الصحيحة والصريحة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة:278-279]

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ»

وأجمع المسلمون قاطبة على حرمة الربا.
وعليه؛ فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فإنه لا يجوز التعامل معها، لا بالأخذ منها بفائدة ولا بالإيداع فيها. اللهم إلا إذا دعت الضرورة لذلك، ولمعرفة حد الضرورة التي يسمح فيها بالتعامل مع هذه البنوك أخذاً وإيداعاً راجع الفتوى: 6501 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني