الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم موزع البريد أو السائق الذي يكلف بنقل أشياء محرمة أو أغراض لبنوك ربوية

السؤال

ما حكم العمل كموزع لشركة بريد، تعمل من خلالها على نقل طرود تحتوي على الكثير من المخالفات، سواء بعلم أو بدون علم بمحتوى تلك الطرود؟
وأيضا العمل كسائق لدى شركة تعطيه أوامر بنقل أغراض لتشغيل المصارف الربوية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أو غلب على ظنك أن الطرود التي تكلف - بموجب عملك - بنقلها أو توصيلها تحتوي على أمور محرمة شرعًا -كالخمر مثلًا- فلا يجوز لك نقلها وتوصيلها؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، والله -عز وجل- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وإن لم تعلم شيئًا فلا حرج في العمل في شركة البريد المذكورة استنادًا للقاعدة المقررة عند أهل العلم من أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، لكن الأَولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئنًا، فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أنه قال: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وبالنسبة للسؤال الثاني: إذا كان ما توصله له علاقة بالربا فلا يجوز توصيله؛ للآية السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا؛ آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وإن لم تكن له أي علاقة بالربا فلا بأس. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 51032، 103310، 117516، 65819.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني