الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قروض البنوك التجارية هي عين الربا الذي نزل القرآن بتحريمه

السؤال

أنا أعمل كمدير مالي في إحدى الشركات بدول الخليج وبحكم طبيعة عملي فإنني دائما أكون مطالبا بالحصول للشركة على تسهيلات ائتمانية وقروض من بنوك عادية لتمويل مشروعاتها وأعمالها التجارية،، فهل في ذلك إثم علي ،، ومن ناحية أخرى فإنني أحيانا أتقاضى مكافآت نتيجة إنجازي هذه المعاملات فما حكمها ،، علما بأنني قرأت بحثا لمستشار الملك فهد في جريدة الأهرام المصري وفتاوى من د/ نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية بجواز ذلك وعدم وجود حرمة فيه لعدم وجود قضايا مشابههة لذلك في عصر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه الفتاوى موجودة عندي،،، لذا يرجى افادتنا عن رأي الدين في ذلك وهل يوجد علي إثم فيما أقوم به وما أتقاضاة من أجر ومكافآت مقابل ذلك ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العمل غير جائز لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " أخرجه البخاري. واللعنة هنا نازلة على آكل الربا، والمتسبب في أكله سواء كان التسبب من خلال الشهادة أو من خلال الكتابة أو غيرهما، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: من الآية2) وأخذك للقروض من البنوك الربوية أو تسهيل أخذها محرم لأنه تعامل بالربا، وقد حذر الله من ذلك فقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:279)
وما نقلته من تعليل عدم حرمة ما يجري في البنوك بأنه لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح؛ بل إن نظام القروض في البنوك التجارية هو عين الربا الذي كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل القرآن ووردت السنة المطهرة بتحريمه، وراجع الفتوى رقم 16491
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني