الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنفاق على أحد الأولاد للدراسة هل ينافي العدل

السؤال

أحد أولادي درس الجامعة بالخارج وكلفني مبلغاً كبيراً من المال هل يأخذ من التركة نفس حصص باقي الورثة أم يخصم منه مبلغ تكاليف دراسته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المبالغ التي أنفقتها على ولدك أثناء دراسته الجامعية إما أن تكون هبة منك له.. وإن كانت كذلك فلا يجوز لك الرجوع فيها، وإن كان بعض أهل العلم أجاز للوالد الرجوع في هبته لولده، فإن هذه الهبة المسؤول عنها استهلكت، والهبة إذا استهلكت لا يجوز الرجوع فيها بالاتفاق.
وإما أن تكون أعطيته هذه المبالغ على سبيل القرض وأعلمته أنها دَين عليه، ففي هذه الحالة لك أن تتقاضاها منه حال حياتك، أما بعد موتك فيضاف هذا الدين إلى التركة، ثم الورثة بعد ذلك بالخيار إما أن يسامحوه وإما أن يخصموه من حصته من الميراث.
وننبه الأخ السائل إلى وجوب العدل في العطية بين الأولاد لحديث: اعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.
ولا ينافي العدل أن تدفع لواحد منهم أكثر من غيره إذا كان ثمة سبب، كأن يحتاج الولد أكثر من إخوانه لاشتغاله بطلب العلم ونحو ذلك.
جاء في المغني: فإن خصَّ بعضهم - يعني بالعطية - لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك... انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني