الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصيام في الأيام التي يتجاوز فيها الدم أيام العادة الشهرية

السؤال

استفسار بخصوص الصيام: أنا ولدت قبل 4 أشهر، ومستمرة بالرضاعة الطبيعية، ولذلك الدورة عندي غير منتظمة، قمت بتركيب اللولب قبل شهر ونصف، ونزلت عليّ الدورة قبل 13 يومًا، وإلى اليوم أرى دمًا خفيفًا في أيام متقطعة، بعض الأوقات يكون اللون أحمر فاتحًا، وبعض الأوقات يكون بنيًّا ولزجًا، مع العلم أنه لا توجد رائحة، لقد أفطرت الستة أيام الأولى، وبعد ذلك صمت لأني لم أرَ الدم مدة يومين متواصلين، وبعد ذلك رجع مرة أخرى بنفس الطريقة المتقطعة. كانت الدورة قبل الحمل منتظمة، وتستمر معي 6 أو 7 أيام فقط.
الآن لا أعلم هل أكمل صومي أم أفطر؟ وهل أقضي الأيام التي صمتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الدم الذي يُصيب المرأة أنه دمُ حيض ما دام في زمن الإمكان، ولا يحكم بأنه دم استحاضة حتى يتجاوز أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يومًا عند الجمهور.

وعليه؛ فإنك قد أخطأت بالصيام في الأيام التي رأيت فيها الدم؛ لأن لك حكم الحائض، وكان عليك أن تتركي الصيام خلال تلك الأيام حتى يتجاوز مجموع الأيام من بداية رؤية الدم خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوزها فحينها يُحكم بأنك مستحاضة.

وحيث إن الدم يتقطع -كما تقولين- فالواجبُ عليك كلما انقطع الدمُ وحصل الجفاف أو رأيت القصة البيضاء أن تغتسلي وتصلي وتصومي؛ فإذا عاد عدتِ حائضًا، وهكذا حتى يتجاوز أكثر أمد الحيض فحينئذ يصبح لك حكم المستحاضة.

وإذا تقرر أنك مستحاضة؛ فإن حكمك في هذه الحالة مفصل في الفتوى رقم: 156433.

ومما تقدم يعلم أن عليك قضاء الأيام التي صمت سابقًا إذا كنت رأيت فيها الدم؛ لأن لك فيها حكم الحائض، بخلاف اليومين الذَين حصل فيهما طهر فالصوم فيهما صحيح؛ لأن الطهر المتخلل في أثناء الحيضة طهر صحيح على الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني