الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التوبة من ترك الصلاة عدة سنوات

السؤال

أنا شخص لي 4 سنوات، ﻻ أصلي أغلب الصلوات. أريد التوبة، وتكفير هذا الذنب تماماً.
هل أجمع 200 ألف ريال، وأعطيها لثلاثة وثلاثين شخصا يحجون بها، ﻷني سمعت أن الحاج إذا لم يفسق، ولم يرفث، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج يكفر الكبائر، أم هل هناك طريقة أخرى لمحو ذنوبي تماماً؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد ترك الصلاة من أكبر الذنوب، وأعظم الموبقات، وانظر الفتوى رقم: 130853، ولكي يكفر عنك ذنب ترك الصلاة، فلا بد من التوبة النصوح، والتوبة تهدم ما قبلها من الإثم. ومن شروط صحة تلك التوبة، أن تقضي ما تركته من صلوات في قول جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781، ولبيان كيفية القضاء، انظر الفتوى رقم: 70806، ولا يلزمك أن تجمع المال المذكور لتقوم بإحجاج من ذكرت، وإن كانت المعاونة على الحج من أفضل القربات، والحسنات يذهبن السيئات.

وأما ذنوبك الأخرى، فعليك أن تتوب منها توبة نصوحا، جامعة لشروطها من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله.

وإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي، فلا بد من رد الحق إليه، فإذا تبت هذه التوبة المستوفية لشروطها وأركانها، محيت عنك ذنوبك، وزالت آثارها بإذن الله، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وأكثر من الحسنات، وتزود من الطاعات بمختلف أنواعها وصنوفها؛ فإن في ذلك خيرا كثيرا، كما قال تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114}.

نسأل الله أن يرزقنا وإياك توبة نصوحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني