الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة الخلاف في قضاء الفوائت

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله شكراً على هذا الموقع الجميل،
أنا أقرأ من موقعكم أن قضاء الصلوات الفائتة واجبة على الراجح ونفس الفتوى للشيخ سلمان الماجد والشيخ سعد بن تركي الخثلان (برنامج يستفتونك على قناة الرسالة)، لكني من جانب آخر أقرأ من موقع الإسلام سؤال وجواب (وهو موقع يشرف عليه الشيخ المعروف محمد صالح المنجد) أن الصحيح من قولي العلماء أنه لايجب القضاء وبالنسبة للعلماء المفتين بهذا ابن عثيمين وابن باز وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ، وقال به داود الظاهري وابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
فأنا لو أخذت بالقول بعدم الوجوب فهل سيحاسبني الله تعالى؟ هل أنا آثم؟
أما السؤال الثاني:(إن كان القضاء واجبا) هل قضاء الصلوات الفائتة بغير عذر هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟ وما الراجح في ذلك إن كان هناك خلاف ؟
السؤال الثالث : إذا أخذت بالوجوب فأنا مثلاً سأصلي بعد كل صلاة صلاة من الصلوات الفائتة الفجر بعده فجر والظهر بعده ظهر والعصر بعده عصر وهكذا حتى أنام، مع أني ربما قادر أن أصلي مع الصلاة المفروضة صلاة يومين أي الفجر بعده فجرين والظهر بعده ظهرين والعصر بعده عصرين وهكذا وربما أكثر حتى أنام لكن قضاء صلاة يوم واحد في اليوم صلاة بعد صلاة أراه أيسر لي فهل إذا فعلت ذلك من حرج؟ هل إذا مت ستكون في ذمتي بقية الصلوات أم أكون كمن كان يصلي أقصى قدرته فجاء أجله فيكون كأنه قضى دينه؟ أرجو الإسراع في الإجابة وشكراً جزيلاً لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول: فاعلم أن هذه المسألة مختلف فيها على ما أشرت إليه في سؤالك، والخلاف فيها قوي، وانظر الفتوى: 128781.

ولا حرج عليك في تقليد من تثق به من العلماء، وراجع لما يفعله العامي عند الخلاف فتوانا: 169801.

وحيث أردت القضاء على ما نفتي به فإنه واجب على الفور، ولبيان كيفيته انظر الفتوى : 70806.

ويسهل فقهاء المالكية في المسألة فيرون أنه يكفي قضاء يومين مع كل يوم، فلو قلدتهم وأخذت بمذهبهم رجونا أن يسعك ذلك، وأن تبرأ ذمتك به، وألا تؤاخذ إن أدركك الموت في أثناء القضاء.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى: 336544.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني