الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد البنك الدَّين الذي على العميل واستخراج قرض آخر

السؤال

عليّ قرض لبنك الراجحي، ولم يبقَ من قيمة القرض إلا القليل، فما حكم سداد المديونية من نفس البنك، واستخراج قرض آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان سداد الدَّين الأول المتبقي في ذمتك شرطًا للتورق الثاني، وسببًا فيه؛ فلا يجوز ذلك، وهذا ما يسمى بإعادة التمويل، أو جدولة الدين، وهو محرم؛ لكونه حيلة على الربا، وهو من صور فسخ الدَّين في الدَّين، كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء في قراره: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا: كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين، عن طريقة معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل، ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه، فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط، أو عرف، أو مواطأة، أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرًا أو معسرًا، وسواء أكان الدين الأول حالًّا أم مؤجلًا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقًا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه، أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته... انتهى بتصرف يسير.

وانظر الفتوى: 126256

ولا فرق بين أن يكون المدين معسرًا أو موسرًا، كما يقول شيخ الإسلام.

وأما إذا كان إعادة التمويل لا تتضمن ذلك المعنى المحرم، وإنما يحصل العميل على تمويل نقدي جديد، ويريد أن يسدد دينه الأول، عن رغبة منه في ذلك؛ لأنه لا يريد كثرة الأقساط، ونحوه؛ فلا حرج حينئذ.

وننصحك بسؤال أهل العلم مباشرة حيث أنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني