الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تغيير تاريخ الحبر الذي لا يفسد لمن لا يجد عملا غيره

السؤال

أعمل مسئول مخزن حبر لأجهزة طباعة. ومعي موظف آخر مسئول عن الصيانة، وبعض أعمال المخزن معي. بعض العملاء يطلبون تواريخ حديثة للحبر، فالذي معي يغير التواريخ بحجة أنه بكل حال شغال، وهم يطلبون تواريخ حديثة، لظنهم أن الحبر يفسد، ولا يعرفون أنه لا يفسد. أغلب الأمور هذه يعملها وقت طلب العميل، والبضاعة خارجة، لكن ممكن يعمل هذا في حبر، ويتركه في المخزن معنا. ويوجد منتجان، والاثنان غير أصليين، فلو انتهى نوع منهما، وعميل طلبه يخرجه في كرتونة غير كرتونته بحجة أن الاثنين مثل بعض، لكن الكرتونة فقط مختلفة. الكل غير أصلي (تقليد) ولهما نفس الجودة.
هل يجوز أن أبقى في هذا الشغل، وأرفض أن أعمل مثله في غيابه؟ وهل يجوز أن أعمل مثله لو طلبوا مني؟ أريد تفصيلا. خصوصا أن كل شغل أذهب إليه أجد مثل هذا، أو أجد نفسي شغالا في مكان فيه موسيقى مثلا، ولما أمشي بعد مدة صغيرة تضيع عليَّ فلوس الأيام التي اشتغلتها، والمواصلات. وأنا مقدم على زواج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به زميلك الموظف من تغيير تاريخ الإنتاج، وبيع بعض الأحبار على أنّها من إنتاج شركة أخرى؛ كل ذلك غش محرم، والواجب عليك نهيه عن هذا المنكر، ولا يجوز لك المشاركة في هذا الغش؛ سواء طلبه منك أصحاب العمل أو غيرهم.
فإن استطعت أن تبقى في العمل، ولا تشارك في هذا الغش؛ فلا حرج عليك في البقاء فيه، لكن عليك النهي عن المنكر قدر استطاعتك.
وأمّا إذا لم يمكنك البقاء في هذا العمل إلا إذا رضيت بالمشاركة في الغش؛ فلا يجوز لك البقاء فيه، إلا عند الضرورة، إذا كنت لا تجد وسيلة للكسب غيرها. وراجع الفتوى: 57245.
ومن كان حريصاً على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلاً على الله، فسوف يرزقه رزقاً طيباً، وييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2ـ3}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني