الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صور ذوات الأرواح المرسومة في الأقلام هل تعد ممتهنة؟

السؤال

هل الصور المرسومة لذوات الأرواح في الأقلام، تعدّ ممتهنة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصور الممتهنة هي التي تهان، كالتي توضع على الأرض، أو الفراش، وتُداس بالأقدام، أو تُرمى، ونحو ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا اقْتُنِيَتِ الصُّورَةُ -وَهِيَ مُمْتَهَنَةٌ-، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الأْرْضِ، أَوْ فِي بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ، أَوْ فِرَاشٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّهَا حِينَئِذٍ خِلاَفُ الأْوْلَى، وَوَجَّهُوا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمَنْصُوبِ وَالْمُمْتَهَنِ: بِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَرْفُوعَةً، تَكُونُ مُعَظَّمَةً، وَتُشْبِهُ الأْصْنَامَ. أَمَّا الَّذِي فِي الأْرْضِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يُشْبِهُهَا؛ لأِنَّ أَهْل الأْصْنَامِ يَنْصِبُونَهَا وَيَعْبُدُونَهَا، وَلاَ يَتْرُكُونَهَا مُهَانَةً. اهــ.

ولعل الصور التي توضع على الأقلام هي من هذا القبيل، لا سيما أقلام الصغار؛ فإنها ترمى وتمتهن.

ولو فُرِضَ أنها ليست مما تمتهن، فإنها قد تدخل فيما عمّت به البلوى، ولا يؤاخذ الإنسان به؛ لأنها مما يشقّ التحرز منه، ومن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير، ومن يشتري الأقلام لا يشتريها لأجل الصور، فهي غير مقصودة، وقد قال الشيخ ابن عثيمين في حكم اقتناء المجلات والصحف المحتوية على الصور إذا اقتنيت للعلم والفائدة: أرجو ألاَّ يكون بها بأس؛ نظرًا للحرج والمشقَّة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، فهذه الصُّور ليست مقصودة للإنسان، لا حال الشراء، ولا حال القراءة، ولا تهُمُّهُ ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني