الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم الأطراف الصناعية المشابهة للأطراف الحقيقية في حركتها

السؤال

هناك من يعمل كمهندس يصنع ويصمّم الأطراف الصناعية، كاليد والقدم والساق، وهي تشبه الأطراف الحقيقية إلى حدٍّ كبير، وتتحرّك بتقنيات حديثة بصورة واقعية. فهل يُعَدّ هذا من ذوات الأرواح، لكونها تشبه اليد أو القدم الحقيقية وتتحرّك مثلها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صناعة الأطراف الصناعية لا يعتبر من التصوير المنهي عنه، فضلاً عن كون صناعتها لحاجة العلاج والتداوي؛ فإن صناعة التماثيل بلا رأس لا يحرم أصلاً.

جاء في المغني لابن قدامة: فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة.
قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحُكي ذلك عن عكرمة.
وقد روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج»، ففعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-...
وكذلك؛ إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني