الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لماذا ترث المرأة القليل بعد وفاة زوجها؟ وأين تسكن؟

السؤال

أرجو توضيح لماذا ترث المرأة القليل بعد وفاة زوجها؟ فمع وجود ابن وابنة سوف ترث الزوجة الثمن فقط، وإذا طلب الأولاد أن تترك منزل العائلة لبيعه، وتقسيم الورث، فأين تعيش؟
وفي حالة الطلاق، فلا توجد نفقة للزوجة غير الحاضنة، فمن أين تعيش، وتصرف في حال عدم وجود أهلها؟ ولماذا تطلب من أخيها أن يصرف عليها بعد ترك منزل أهلهما بحوالي 20 عامًا؟ وماذا إن لم تتزوج مرة أخرى؛ سواء بعد الطلاق أم بعد وفاة الزوج؟ ومن يصرف عليها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكل من الزوج والزوجة قد يرث أقل من نصيب الأولاد، إذا كان للمتوفى فرعٌ وارث.

وليست هذه القلّة التي ذكرتِها مختصة بالزوجة، فالزوج أيضًا يرث أقلّ من الفرع الوارث، فلو توفيت امرأة عن زوجٍ وابنةٍ، فإن الزوج يرث أقل من البنت، حيث يرث الربع، وتأخذ البنت النصف فرضًا، والباقي ردًّا، أي يتحصل لها ثلاثة أرباع التركة وهي أنثى، ولا يتحصل الزوج إلا على الربع وهو ذكر.

وربما ترث الزوجة الثمن، ويكون أكثر من نصيب الفرد الواحد من الأبناء والبنات، فلو توفي رجل عن زوجةٍ وعشرة أبناء، فإن نصيب الزوجة أكثر من نصيب الابن.

وأما المطالبة ببيع البيت، فإن من حق كل وارث أن يأخذ نصيبه من البيت.

وإذا تعذر قسمة البيت عمليًّا، وطالب أحدهم بالبيع، أُجْبِرَ البقية عليه.

وأما أين تسكن الزوجة؟

فإنها إن كانت أمّهم، فإن نفقة سكنها عليهم، إن كانت فقيرة لا تجد سكنًا.

وإن كانت زوجة لأبيهم، وليست أمّهم، فإنهم ليسوا مجبرين شرعًا على توفير سكن لها.

ونفقة سكنها على من تلزمهم شرعًا من أقاربها، أو على الدولة، إن لم يوجد أحد من أقاربها، وانظري الفتوى: 383662 عن نفقة المطلقة بعد انقضاء عدتها على من تجب.

وانظري أيضًا عدل الإسلام ومحاسنه في قسمة التركات في هذا المقال على موقعنا:

https://www.islamweb.net/ar/inheritance/article/151361/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني