الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك السنوي مع شركة مقابل صندوق أنواع من المكياج

السؤال

جزاكم الله خيرًا على عملكم الدؤوب، يشهد الله أنكم فرجتم الكثير من المشاكل.
سؤالي: توجد خدمة تقدمها بعض الشركات والمحلات، وهي كالتالي:
الزبون يدفع مبلغا ثابتا للاشتراك، لنفرض أنه اشترك لسنة كاملة، وتقوم هذه المنشأة، لنفرض هنا شركة مكياج نسائي بتوصيل صندوق كل شهر يحتوي على أنواع مختلفة من المكياجات؛ ليقوم الزبون بتجربتها.
تساؤلي هنا هو: أعلم أن محتويات الصندوق مكياج، أو أي من توابعه كالفرش والمداعك وغيرها، لكني لا أعلم بالضبط ماهي.
فهل الاشتراك بمثل هذه الأمور جائز؟ أو أنه يدخل في بيع الغرر؟
جزيتم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمقتضى ما ذكرت في السؤال أن المرء يدفع اشتراكا سنويا للشركة، مقابل صندوق من أنواع المكياج يوصلونه إليه لكنه يجهل العينات التي بداخله.

وإذا كان كذلك، فينظر إن كانت عينات المكياج تتفاوت في القيمة والجودة والمقدار ونحو ذلك -وهذا هو الظاهر- فهذا عقد غرر وقمار لا يجوز؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كما في صحيح مسلم.

وأما لو كانت الكمية معلومة، والعينات قيمتها وجودتها واحدة، ولا تفاوت بينها في الجملة إلا تفاوتا يسيرا؛ فلا بأس في المعاملة حينئذ؛ لأن مما يستثنى من الغرر، ما يتسامح بمثله لحقارته ونحوه، كما ذكر أهل العلم.

والمتبادر -مما ذكرت- أن الغرر فيه من النوع الفاحش المؤثر، المانع لصحة العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني