الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأربع بنات وعم مجنون

السؤال

توفي أبي، وتركنا -أربع بنات-، وترك زوجته -أمّنا-، وليس لنا أخ، وعندي عَمَّان؛ عمي الأول توفي قبل والدي، وعنده ابنٌ، وعمي الثاني غير عاقل، فما حكم ميراث عمي غير المدرك نهائيًّا، وابن عمي المتوفى، وعندي عمَّان غير شقيقين -إخوة أبي من الأم-. شكرًا، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لأبيك, وأن يسكنه فسيح جناته؛ إنه سميع مجيب.

ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكرت, فللزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللبنات الأربع الثلثان يقسم بينهنّ بالسوية؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات، يكون للعم الذي هو شقيق أبيك, ولا يمنعه من الميراث كونه فاقد العقل.

وتقسم هذه التركة على أربع وعشرين سهمًا؛ للزوجة الثمن: ثلاثة أسهم, وللبنات الثلثان: ستة عشر سهمًا, لكل منهنّ أربعة أسهم, وتبقى خمسة أسهم للعم الشقيق.

ولا ميراث لغير الشقيق من الأعمام، أو العمات لوجود البنات، ولا لابن العم المتوفى لوجود العم الشقيق.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني