الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطت الأم ابنتها مبلغا ورفضت استرداده وقالت سأسكن معك فهل ذلك هبة؟

السؤال

أعطت جدتي والدتي مبلغًا من المال، لتنهي والدتي بناء منزل لها على قطعة أرض، ولم تشترط عليها ردّها لها، ولم تقل: إنها سلفة، بل عندما قالت لها أمّي: عندما يتوافر معي مال، فسأرد إليك مالك، رفضت، وقالت لها: سوف آتي وأجلس معك في المنزل؛ فأمي مطلقة، ثم توفيت جدّتي، ولا يعرف أحد من إخوان أمي شيئًا عن المال الذي أخذته أمي من جدتي، وعندما توافر مال مع أمي أخرجت أكثر من المبلغ الذي أخذته من جدتي صدقة على روحها، فهل المبلغ الذي أخذته أمي يعتبر ورثًا لأخواتها، ويجب رد المبلغ وتقسيمه عليهم أم لا؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي دفعته جدتك لوالدتك يعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، إلا إذا أقامت أمّك بينة على دعواها بأن والدتها أعطتها المبلغ هبة، أو دينًا، وأبرأتها منه، وكذا لو صدقها الورثة فيما ادعته دون بينة، فلا يلزمها في كلا الحالين أن ترد المبلغ للتركة.

ورفض جدتك استرداد المبلغ، وقولها: إنها ستسكن مع ابنتها، هذا ليس صريحًا ــ لو ثبت ــ في أنها أعطتها المال هبةً، أو دينًا، وأسقطته؛ لأنها ربما تعني أنها ستكون مشاركة لها في ملكية البيت، وستسكن معها مقابل هذه المشاركة.

وعليه؛ فالأصل أن المبلغ من جملة التركة.

وليس لأمّك أن تتصدق منه بشيء دون إذن الورثة.

وما تصدقت به عليها من دون إذن الورثة، ضمنته، فيلزمها أن تدفع للورثة مقدار ما تصدقت به، إلا إذا رضوا بإمضاء تلك الصدقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني