الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المعاوضة على النقود الافتراضية المكتسبة من اللعبة والمراهنة عليها

السؤال

لدي سؤالان:
1- ألعب لعبة إلكترونية على الإنترنت، اسمها: runescape وأكسب النقود الافتراضية في اللعبة، من خلال قتل الوحوش، ثم بعد ذلك أقوم ببيع تلك النقود الافتراضية بأموال حقيقية.
فهل هذا جائز أم لا؟
2- في اللعبة هناك ما يشبه الرهان، حيث يقوم لاعبان بوضع نقود افتراضية، ولتكن القيمة على سبيل المثال 20 coins، ثم بعد ذلك يدخلان في نزال، والفائز في النزال يحصل على 40 coins والخاسر لا يحصل على شيء.
فهل من الجائز إذا قمت أنا بإشراك طرف ثالث، أعطيه النقود، ويدخل هو النزال بدلا مني، فإذا فاز أعطيه نسبة 10% من المال المكتسب وأحصل أنا على الباقي، وإذا خسر النزال فكأنما خسرت أنا النقود، وهو لا يخسر أي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-.

وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فإنه لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات، فهو من القمار المحرم.

وأما قولك: (فهل من الجائز إذا قمت أنا بإشراك طرف ثالث، أعطيه النقود، ويدخل هو النزال بدلا مني، فإذا فاز أعطيه نسبة 10% من المال المكتسب وأحصل أنا على الباقي، وإذا خسر النزال فكأنما خسرت أنا النقود، وهو لا يخسر أي شيء؟): فهذا الصورة داخلة في القمار المحرم، فهذا الطرف الثالث وكيل عنك بأجرة من عوض المراهنة.

وراجع في بيان ما تقدم الفتوى: 400549. وإحالاتها.

وراجع حول اللعبة التي سميتها، الفتوى: 236860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني