الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كما رأيتم في عنوان الرسالة: العمل في الدروبشبنغ. رأيت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، ودائما أرى أن السائل يطرح على الشيخ سؤالا ناقصا؛ فتكون إجابة الشيخ على قدر السؤال، ويحرم العمل في دروبشيبينغ على أساس أنك تبيع ما لا تملك، وهناك تضارب كبير في هذا الموضوع.
لدي موقع إلكتروني أتعامل مع موردين من الصين، لديهم مخزون كبير، وهذا المورد يدعم العمل في الدروبشبنغ. المورد يعرض منتجات على موقع إكسبرس، وهو بذاته يدعم العمل على دروبشيبينغ. للإشارة هذا الموقع يبيع أيضا بالتقسيط، أو على موقع سج دروبشيبينغ الذي يدعم فقط الدروبشبنغ، ولايمكن لزبون عادي الاقتناء منه إن لم يكن يعمل في الدروبشبنغ، هذه من جهة.
أقوم بإدراج المنتجات على موقعي بالوصف الكامل مع مدة التسليم، وأقوم بزيادة في الثمن؛ لكي أضمن ربح المنتوج.
أقوم بحملات مدفوعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للبحت عن الزبائن. المورد يقوم بتوفير المنتوج، وأنا أقوم بتسويقه.
وقبل أي عملية شراء على الزبون أولا احترام القانون الخاص لمتجري الإلكتروني، والذي أشرح فيه بأنني وسيط بين المورد والزبون، وأقوم فقط بخدمة. وعند الشراء أقوم بشراء المنتج من المورد، وأشحن المنتج مباشرة للزبون.
أتمنى الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما ذكرت في السؤال أن الفتوى تكون بحسب ما يصفه السائل ويبينه. وقد قلت إنك " قبل أي عملية شراء من الزبون تشرح له بأنك وسيط بين المورد وبينه، وأنك تقدم خدمة فقط "

وبناء عليه؛ فهذه سمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما. والسمسرة تعد من باب الجعالة. قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.

لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري.

وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها، فلا يشترط علمه بها. وانظر الفتوى: 45996

ولا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني