الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قضاء الفائتة قاعدا

السؤال

أمّي امرأة كبيرة، وتريد قضاء ما فاتها من صلوات في صباها، بعد أن علِمت بفتوى أنّ عليها أن تبدأ بقضاء الصلوات المتروكة.
في الوقت الحالي تصلّي الفروض قائمة، وتصلّي النوافل جالسة. اقترحت عليها تبديل النوافل بقضاء الصلوات.
السؤال: هل تستطيع أن تكمل صلاة الفرض الحاضرة واقفة، بينما تصلّي صلوات القضاء وهي جالسة؟ حيث إنّها تجد صعوبة في إكمال ركعات كثيرة متتالية وهي واقفة، كما قبل الظهر وبعده بمجمل 12 ركعة، وبعد العشاء بمجمل 8 ركعات. بالإضافة إلى أنّ لديها مشاكل في ركبها بما يتسبّب بألم كبير في بعض الأحيان.
وكنت قد اقترحت عليها جعل الصلاة في رمضان بنيّة القضاء عوضاً عن التراويح أيضاً، وهنا ستكون صعوبة كبيرة، حيث كانت تنوي الصلاة جالسة لما في التراويح من طول وقوف؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء الصلوات المتروكة عمدا، محل خلاف بين العلماء، أوضحناه في الفتوى: 128781.

وحيث أرادت أمك القضاء فهو أحوط، وكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.

ولا يسعها القعود مع القدرة على القيام؛ فإن هذه صلاة مفروضة يجب فيها القيام، لكن يسعها أن تقتصر على الأركان والواجبات فحسب، ولا يضرها ترك ما تتركه من السنن.

وإن تضررت بالقيام، أو كان يشق عليها مشقة ظاهرة، ففي هذه الحال يجوز لها أن تصلي من قعود.

وأما مع القدرة على القيام، فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني