الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل بعض الأولاد في العطية برضا الباقي

السؤال

تريد أمّي أن تهب جزءًا من ذهبها لبناتها، وتعطي لأخي الوحيد نصيبًا أقل؛ وذلك لأن جزءًا من هذا الذهب هو هدايا من البنات، وهنّ الأكثر اهتمامًا ورعاية لها، وقد ساعدت أخي من قبل في الزواج، وفي شراء سيارة، فهل يجوز لها ذلك مع الرضى من الجميع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام جميع الأولاد راضين؛ فلا حرج على الأمّ في تفضيل بعض على بعض في العطية، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني