الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفتيش الهندسي على مواسير نظام التكييف لفندق فيه منكرات

السؤال

أعمل في مكتب تفتيش هندسي، ثم أُرسلت مع فنيين لعمل تفتيش هندسي على مواسير نظام التكييف لفندق (خمسة نجوم) بمدينة الغردقة بمصر -ولا أعلم على اليقين إن كانت تُقدّم فيه الخمور، وفيه عري أم لا، ولكن غالبًا فيه ذلك-، لمدة اثني عشر يومًا، وقبل أن أسافر لم أكن أعلم أنه فندق حتى وصلت هناك، فما حكم ذلك؟ وما حكم المقابل المادي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعملك في التفتيش الهندسي على مواسير نظام التكييف لفندق عمل مباح في ذاته، وليست فيه إعانة مباشرة، ولا مقصودة على محرم.

وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في ذلك العمل.

والفنادق إنما تبنى من حيث الأصل للراحة والسكنى، وما قد يحصل فيها من منكرات غير مقصود بالأصل، فلا يقع إثمه إلا على من فعله، أو أعان عليه إعانة مباشرة، أو مقصودة، كساقي الخمر، وعاصرها، وحاملها، وهكذا.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود -رحمه الله تعالى- عن حكم بناء الفنادق في البلاد غير الإسلامية، وهل يجوز للعمال المسلمين العمل فيها؟

وكان جوابه أن قال: سألت عن بناء الفنادق في البلاد التي أكثر أهلها من غير المسلمين، وقد يسكنها الفاسقون والفاسقات، فإن هذا البناء هو من حكم التجارة التي يتعاطاها الناس، ويستفيدون من غلتها من مسلم وكافر، فلا لوم على من فعلها، أو اتّجر بها.

أما العامل في هذه الفنادق بحيث يتكسب بأجرته لحاجته، فهذا لا لوم عليه، فهو معذور، وكسبه حلال؛ ... وهذه الإباحة تشمل سائر العمال من المسلمين من طباخ، وغسّال، وغير ذلك.

أما بيع الخمور أو تقديمها في الفنادق، فهذا حرام، ويجب إزالته، وعدم إقراره؛ فإن الحلال ما أحلّه الله ورسوله، والحرام ما حرّم الله ورسوله. انتهى.

ومعلوم أن بناء الفنادق أعظم من العمل في تفتيش مواسير التكييف بها.

وعلى كل؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في ذلك العمل، ما لم تباشر عملًا محرمًا، أو تعين عليه إعانة مباشرة، أو مقصودة. ولمزيد من التفصيل، يمكن مراجعة الفتوى: 238762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني