الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للفتاة تعلم رياضة الدفاع عن النفس؟

السؤال

أنا فتاة أدرس بالثانوية، قرأت في فتاوى سابقة أنه من المحرم ممارسة المرأة رياضة لا تناسب طبيعتها، كالكاراتيه، والتايكوندو؛ لأنها تختص بالرجال دون النساء، لكن أريد أن أقول شيئا: نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وكثر فيه الجهلاء، وعلى رغم أن ملابسها محتشمة وكاملة، فإن لم تستطع الفتاة أو المرأة الدفاع عن نفسها ذهبت ضحية للذئاب.
فما حكم ممارسة هذه الرياضات للدفاع عن النفس من الذئاب، وليس من باب التشبه بالرجال -معاذ الله-.
وأضيف أني تعرضت لموقف كاد يظفر بي لولا ستر الله، والمنزل كان قريبا، وقدماي كانتا سريعتين؛ لذهبت ضحية؛ رغم أني كنت ألبس اللباس الشرعي، ولا حق لأولئك التبرير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا في الشرع من تعلّم المرأة أنواع الرياضة المذكورة؛ إذا حافظت على ضوابط الشرع وآدابه، فمن ذلك ألا يعلمها أو يدربها رجل أجنبي، وألا تمارس هذه الرياضة أمام الرجال الأجانب، وراجعي التفصيل في الفتويين: 126801، 20652.

لكن السبيل الأنسب الذي تسلكه المرأة لصيانة نفسها، وحماية عرضها؛ ليس بتعلمها فنون الدفاع عن النفس بالرياضة؛ ولكن بحرصها على البعد عن مواطن الفتن، ومحافظة أوليائها على عدم خروجها وحدها؛ حيث خيف عليها من تعرض الفسّاق لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني