الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا صليت خلف إمام -أثناء ذهابي للبيت، أو في السفر- لا يحسن الفاتحة، فهل يلزمني الإعادة؟ ويقع كثيرًا أن نصلي خلف من لا يحسن الفاتحة، أو من نشك في قراءته للفاتحة. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين.

فإذا شككت في حصول ما يبطلها, فلا تلتفت إليه, واستمسك بالأصل -وهو الصحة-؛ حتى يثبت البطلان يقينًا، وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.

ولم تذكر لنا كيفية قراءة الإمام المذكور، ولا ما وقع من لحن، إن وُجد، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة.

وبناء على ذلك؛ فلا إعادة عليك.

وراجع المزيد في الفتوى: 186469، وهي بعنوان: "حدّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني