الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في جواز الانتفاع بالمنحة إلى شروط الجهة المانحة

السؤال

هناك منحة جامعية تعطى للطلبة المحتاجين الذين دخل عائلتهم بسيط، وتعطى أيضًا لأبناء رجال التعليم، ووالداي أستاذان؛ لذلك آخذ هذه المنحة، وقال لي أبي: إن هذه المنحة تعطى لأبناء رجال التعليم، لكن الأولية لأبناء رجال التعليم المحتاجين، وأنت تأخذ هذه المنحة بفضل عملي النقابي، فما حكم هذه المنحة، وشراء هاتف بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في جواز انتفاعك بهذه المنحة إلى شروط الجهة المانحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

فإن كانت الجامعة لا تعطي المنحة إلا للمحتاجين؛ فلا حقّ لك في المنحة، إذا لم تكن محتاجًا، وراجع الفتوى: 155359، والفتوى: 249460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني