الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الأهل للموافقة على زواج الابن إسكان الزوجة معهم

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاماً، كنت أحب بنت خالتي منذ ما يقارب 10 سنوات. وهي أيضا تحبني جداً، لدرجة أنها رفضت كثيرا من العرسان على مدى ثلاثة أعوام، على أمل أن أرتبط بها كما وعدتها، وهي على خلق ودين، وجميلة، وبنت عائلة محترمة.
قمت بإخبار أهلي برغبتي في الارتباط بها، فرفضوا مبدئياً لأسباب عديدة، منها صغر سني، وأنها تكبرني بما يقرب من عامين. ولكن بإقناعهم وافقوا لأجلي. ونظراً لأن الفتاة في سن الزواج، وإن لم أتقدم لها الآن فسوف يزوجها أهلها من شخص آخر.
وبعدها بفترة اختلفنا؛ لأن أهلي صمموا على أن يكون النظام بيت العائلة، والأكل مشترك. وافقت على بيت العائلة، ولكن الأكل لا يكون مشتركا؛ لتكون لها خصوصيتها في بيتها، وعلى راحتها في عمل المنزل. أهلي قالوا لي إن لم توافق على نظامنا كما هو، فلن نوافق على تلك البنت نهائياً، ولن تدخل بيتنا.
فهل ما فعلوه يعد ظلماً للفتاة؟ وهل علي إذاً أن أطيعهما في ذلك؟ علماً بأنها متعلقة بي، وأنا متعلق بها جداً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لأهلك في منعك من الزواج من هذه الفتاة، ولا تلزمك طاعتهم في اشتراط أن تسكن الزوجة معهم في مسكن مشترك. فمن حقّ الزوجة أن تسكن في مسكن مناسب مستقل، لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج أو غيرهم، وراجع الفتوى: 389182
فإن كنت راغبا في الزواج من تلك الفتاة، وقادرا على مؤنة الزواج؛ فاجتهد في إقناع أهلك بقبول زواجك منها، وإسكانها في مسكن مستقل. فإن أبوا فوسّط بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم ممن لهم وجاهة عند أهلك ويقبلون قولهم؛ ليكلموهم حتى يقبلوا؛ فإن لم يفد ذلك وأصروا على الرفض؛ فلا حرج عليك في الزواج دون رضاهم، لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر في ترك الزواج منها؛ أن تتركها وتبحث عن غيرها ممن يرضاها أهلك، وراجع الفتوى: 423238

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني