الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج فدية تأخير القضاء نقوًدا ودفعها للخال المريض أو للأم والجدة الفقيرتين

السؤال

لديّ ثلاثة أسئلة، وأرجو أن تقدموا لي جوابًا مباشرًا، فأنا في حيرة من أمري، ولا أدري ماذا يجب أن أفعل؛ فلقد بحثت في موقعكم، وشاهدت عدة دروس وفتاوى، لكنني في أمسّ الحاجة لجواب مباشر لحالتي:
السؤال الأول: عندما كنت أحيض في رمضان، لا أقضي الأيام التي أفطرتها؛ حتى مرَّ عليها بضع سنين، ووفقني الله العام الماضي، فأفطرت كل الأيام، وأخرجت كفارتها مالًا -مبلغ نقدي قدّمته لخالي الذي كان مريضًا؛ فأعطيته المال من أجل العلاج-، فهل هاته الكفارة جائزة، أم يجب عليّ بالضرورة إخراجها طعامًا؟
السؤال الثاني: اكتشفت مؤخرًا -الأسبوع الماضي فقط- أن الماء الوردي الذي ينزل قبل دم الحيض بيوم أو يومين، أو بعد انتهاء الحيض بيوم أو يومين، لا يعد حيضًا، ومن ثم؛ فلا يجب الانقطاع عن الصلاة، والصوم، فهل يجب عليّ صيام الأيام التي أفطرت فيها في رمضان عند نزول الدم الوردي؛ ظنًّا مني أنه حيض؟ وهل يجب إخراج كفارة عن تلك الأيام؟
السؤال الثالث: هل يجوز أن أعطي الكفارة لجدّتي ووالدتي -كلتاهما أرامل وفقراء، وفي أمسّ الحاجة للمال، والطعام-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك قضاء جميع ما أفطرتِه من أيام.

ولا تجب عليك الفدية، إذا كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء.

وإن كنت عالمة بحرمة التأخير، فالفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجيز بعض العلماء إخراجها قيمة، فإن عملت بقول من يجيز ذلك؛ وسعك العمل -إن شاء الله-، وانظري الفتوى: 390052.

وحيث أخذت بقول من يجيز دفع القيمة، فلك دفعها لخالك، وغيره ممن لا تلزمك نفقته، إن كان من مصارفها.

وننبهك إلى المرض وحده ليس وصفًا يجعل المتّصف به مصرفًا للكفارة، وقد بينا مصارف الكفارة في الفتوى: 327892.

وأما أمّك وجدّتك؛ فليس لك دفع الكفارات، ولا الزكوات إليهما في قول عامة العلماء، ويجوز أن تتصدّقي عليهما صدقة التطوع.

وأما الدم الوردي؛ فالظاهر أنه من ألوان الدم، وهو حيض، ومن ثَمَّ؛ فإنك تتركين لرؤيته الصلاة والصوم، وانظري الفتوى: 262696.

وأما الذي لا يعد حيضًا إلا إذا اتصل بالدم، فهو الصفرة، والكدرة، وانظري الفتوى: 134502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني