الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لو اتفقت مع زوجتي وأهلي على عدم إعلان النكاح بحفلة، ولا على مواقع التواصل الآن، مع عدم إخفاء أن العاقدين لهما حرية أن يخبرا، وأجّلنا الإعلان بعد أربعة أشهر؛ حتى تسافر زوجتي لدولتي، ونعلنه، فهل يفسخ العقد عند الإمام مالك؛ لتأخير الإعلان، وهذا التكتّم؟ أنا مقتنع بوجوب الإعلان؛ لحديث: " أعلنوا النكاح " وهو فعل أمر، دال على الوجوب، فكيف يفسّر عند أكثر العلماء بأنه مستحب؟ وأعلنوا النكاح، أي وقت العقد، وهل يوجد خلاف بين العلماء في تأخير الإعلان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إعلان النكاح مستحب عند المالكية، وغيرهم، فإذا أخّرت أنت، وزوجتك إعلان النكاح، أو لم يحصل إعلان أصلًا؛ فإن النكاح لا يفسخ، وراجع مذهب المالكية في هذه المسألة في الفتوى: 401203.

أما وجوب إعلان النكاح، فلم يقل به أحد، كما يظهر من النقول التالية:

قال الصنعاني في سبل السلام: دلّت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح، والإعلان خلاف الإسرار، وعلى الأمر بضرب الغربال، وفسره بالدف، والأحاديث فيه واسعة، وإن كان في كل منها مقال، إلا أنها يعضد بعضها بعضًا.

ويدل على شرعية ضرب الدف؛ لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه، وظاهر الأمر الوجوب، ولعله لا قائل به؛ فيكون مسنونًا. اهـ.

ويقول الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام: وقوله: «أعلنوا» أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يُعلم به قائل من أهل العلم، أي: بوجوب إعلان النكاح؛ وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم؛ فيكون للاستحباب. اهـ.

وأما قولك: "وأعلنوا النكاح أي: وقت العقد" فلم نجد من قال بهذا من أهل العلم، بل الظاهر من كلام الفقهاء استحباب إعلان النكاح، من غير تفصيل بين أن يكون الإعلان وقت العقد، أو بعده، قال زكريا الأنصاري -الشافعي- في أسنى المطالب: وفي شرح السنة للبغوي: إن إعلان النكاح، وضرب الدف فيه، مستحب. اهـ.

وقال ابن قدامة -الحنبلي- في المغني: ويستحب إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف؛ حتى يشتهر ويعرف. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني