الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في زكاة من كان ماله في بلد وهو في بلد آخر

السؤال

شخص يعيش في بلدين، ولديه موعد رجوع إلى البلد الثاني، وحصل في البلد الأول على مال يبلغ النصاب وأكثر، ولم يكمل السنة، فهل يخرج الزكاة قبل وقتها أم بعد أن يسافر ويعود؟ مع العلم أنه لا يعلم مدة بقائه في البلد الثاني، ولا يمكنه تحويل المال إلى البلد الثاني، فماذا يفعل؟ وقد أعطى هذا الشخص مالًا يبلغ النصاب لشخص آخر أمانةً وليس قرضًا، فتفاجأ صاحب المال بأنّ ذلك الرجل الذي وضع عنده المال أمانةً، أخذه قرضًا، ثم أعاده له بعد سنين، فهل يزكّي المال عن سنة أو أكثر؟ وهل يزكّي صاحب المال أم ذلك الرجل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فها هنا مسائل:

منها: أن زكاة المال تابعة للمال؛ فيزكّي الشخص ماله في البلد الذي يوجد فيه المال، إذا حال عليه الحول وهو فيه.

وإذا انتقل بماله عن ذلك البلد قبل حولان الحول، وحال عليه في بلد آخر؛ فيخرجها في البلد الذي حال عليه الحول وهو فيه مع ماله.

وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر، وحال الحول؛ فعليه أن يوكّل من يخرج الزكاة عنه في وقتها.

ومنها: أنه لا حرج على هذا الشخص في نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال، إن كان في ذلك مصلحة معتبرة.

وعليه؛ فإن بدا لصاحب المال أن يخرج الزكاة في البلد الثاني، وكان ذلك أرفق به؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، وانظر الفتوى: 124385.

ومنها: أن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور، فلو أخرج هذا الشخص زكاة ماله في بلد المال قبل سفره وقبل حولان الحول؛ فذلك جائز، لا حرج فيه.

وأما تأخيرها مع القدرة على إخراجها؛ فلا يجوز، وانظر الفتوى: 129871.

ومنها: أن هذا المال المودع تجب زكاته مع ماله في كل حول هجري.

فإن خان المودع الأمانة، وتعدّى، وتصرّف في المال؛ فهو ضامن له.

وعلى ربّ المال أن يزكّي هذا المال إذا قبضه لما مضى من السنين في قول الجمهور، وقيل: لا زكاة عليه فيه، وقيل: يزكيه لسنة واحدة بعد قبضه، وهو الأقرب، كما بينا في الفتوى: 29749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني