الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من تملك شقة سكنية ومحلات مؤجرة وشقة صيفية وعليها أقساط ولديها مال في البنك

السؤال

أملك بيتا به شقة أسكن فيها، وأخرى مؤجرة، وشقتين غير مشطبتين، ومحلين مؤجرين، وشقة أخرى مصيفية، لا تستخدم إلا شهرا في السنة، وما زال عليها أقساط، ومبلغ مالي حوالي 159 ألف جنيه مصري في بنك إسلامي، أسحب منه مبلغا كل شهر؛ لأن الإيجارات لا تكفي المعيشة. فكيف أحسب زكاة مالي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولا: الشقة التي تسكنينها لا زكاة عليك فيها، وكذا الشقة التي تؤجرينها لا زكاة عليك في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا -بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- وحال عليه الحول.

ثانيا: المحلان المؤجران لا تجب عليك الزكاة في قيمتهما أيضا، وإنما تجب الزكاة في ريعهما، كما مضى في ريع الشقة.

ثالثا: الشقة التي تعدينها للسكن في الصيف؛ لا زكاة عليك في قيمتها أيضا، والزكاة إنما تجب في العقار المعد للتجارة لا للسكن والتأجير.

رابعا: النقود التي عندك إذا بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول؛ وجبت الزكاة فيها، فتخرجين منها ربع العشر أي 2.5%.

وأما الديون التي عليك، فلا نرى أن تخصميها من النقود التي وجبت فيها الزكاة؛ لأن الظاهر من حالك أن عندك من المال الزائد عن حاجتك -كالشقة الصيفية- ما يمكن أن تجعليه في مقابلة تلك الديون. وإذا كان الأمر كذلك، فلا تُخصم تلك الديون من المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة، بل الواجب إخراج زكاته كله.

وانظري الفتوى: 310492، والفتوى: 296284. وكلاهما عن حكم خصم الدين من الزكاة، ومتى يكون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني