الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وترك أموالًا وسيارة ومنزلًا

السؤال

توفي جدّي، وترك أموالًا، وأشياء لا يمكن قسمتها -كبيته، وسيارته-، وله زوجة واحدة، لا زالت على قيد الحياة، وثمانية أولاد -أربعة ذكور، وأربع إناث-، وكل أولاده وبناته متزوجون سوى ابنتين، والبنتان غير المتزوجتين، وأحد الأبناء الذكور مع زوجته وأولاده يعيشون جميعًا مع جدّتي -زوجة جدّي المتوفى- في البيت الذي تركه، فما نصيب الزوجة والأولاد -الذكور، والإناث- من الأموال، والأشياء التي لا يمكن قسمتها؟ أحسن الله إليكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمقدار نصيب الوارث لا يختلف بكون التركة قابلة للقسمة أم لا، فكما أن الزوجة ثرت ثُمُنَ النقود -عند وجود فرع وارث-، فكذا ترث ثُمُنَ السيارة، وثُمُنَ المنزل، وثُمُنَ الأرض، وثُمُنَ الأثاث، وهكذا.

وما لا يمكن قسمته عمليًّا، يباع، ويقسم ثمنه بين الورثة، على ما فصلناه في الفتوى: 451807، والفتوى: 66593.

ومن توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأبيه، أو أمّه، أو جدّه، أو جدّته-؛ فإن لزوجته الثمن، والباقي للأبناء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهمًا: للزوجة ثمنها، اثنا عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

وتكون قسمة السيارة، وسائر ما لا يمكن قسمته على هذا؛ فتباع، ويقسم ثمنها على هذه الأسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني