الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق والرجعة عبر الهاتف

السؤال

هل يجوز الطلاق بالجوال، مع نية الطلاق؟
وهل يمكن إرجاع الزوجة بالجوال أيضا، أم لا بد من شاهد؟
وهل يلزم رضا الزوجة للرجوع، أم تكفي نية الزوج؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد كتابة الطلاق وإرساله عبر الهاتف. فإنه يتوقف على نية الزوج، فإن قصد بذلك الطلاق فإنه يقع. وانظر الفتوى: 131074.

وحكم الرجعة في هذا كحكم الطلاق، فكتابة الرجعة كناية تتوقف على النية.

ففي إعانة الطالبين، عند الكلام عن الرجعة: ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة، كسائر العقود. اهـ.

ويستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يجب، في قول جمهور الفقهاء.

قال النووي في روضة الطالبين: لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهر، فعلى هذا، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق، وإلا فلا. اهـ.
والرجعية في حكم الزوجة، فلا يشترط رضا الزوجة لصحة الرجعة، بل الرجعة حق للزوج.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}. فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.
اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني