الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم تعصيب محل النجاسة

السؤال

أنا شاب عمري ١٨ سنة، مصاب بسلس البول.
بخصوص العِصابة أو الخرقة التي أشدها على ذكري. هل يجوز لي عدم استعمالها؛ لأنها تسبب لي الضرر، فقد تسببت بتغيير شكل قضيبي بشكل واضح، مع توقعي بأنها تفاقم السلس مع الوقت.
وأظن أن المالكية لم يوجبوها. فإذا كان يصح لي أخذ حكمهم. فهل أقوم بتنجيس كل مكان أجلس عليه، مع العلم أنها لا تزيد عن قطرات في أوقات عشوائية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله -تعالى- لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وأن يوفقك لكل خير.

ثم إن صاحب السلس عليه غسل محل النجاسة، وتعصيب محلها منعا لانتشارها، مع الوضوء لكل صلاة، كما هو مذهب كثير من أهل العلم. وراجع في ذلك في الفتويين: 128721، 212470

والذي يظهر من كلام بعض أهل العلم أن حشو محل النجاسة، أو تعصيبه إذا ترتب عليه أذى يشق تحمله، سقط وجوبه.

جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري -الشافعي- أثناء الحديث عن المستحاضة: (فإن احتاجت) في دفع الدم أو تقليله (حشوه بقطن) أو نحوه (وهي مفطرة ولم تتأذ به، وجب) عليها الحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما.

(وذو السلس يحتاط مثلها) أي مثل المستحاضة بأن يدخل قطنة في إحليله، فإن انقطع، وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر. اهـ.

وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: نعم، إن تأذت بالحشو أو العصب وآلمها اجتماع الدم، لم يلزمها. اهـ.

قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: (قوله: نعم إن تأذت) أي تأذيا لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم، ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان، وإن لم يحصل مبيح تيمم. اهـ.

أما المالكية، فلا يجب عندهم التعصيب، بل يستحب فقط، ويجوز لك تقليد هذا القول.

قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل، أثناء الحديث عن صاحب السلس: واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة.

قال سند: ولا يجب؛ لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة، كما يصلي بثوبه.

قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الإبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة، ويغسلها. وعلى قول سحنون لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى: 343102

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني