الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذبح بدنة عن الميت هل يكون عتقا له من النار؟

السؤال

لدينا حديثان الأول: عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه.
الحديث الثاني: عن عمر بن الخطاب في قوله: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ {التكوير: 8 - 9} قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة ـ قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل؟ قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة ـ وفي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ـ أي الميت ـ لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك ـ فهل يعني ذلك أن الإنسان يمكن أن يعتق رقبة والده الميت المسلم من النار بعتق رقبة، وأقصد هنا بذبح بدنة؟ وإذا كان هذا جائزا، فهل البدنة المقصود بها هنا البقرة؟ أم الجمل؟ أم الناقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع القربات يبلغ ثوابها الميت وينتفع بها، فيما نختاره ونفتي به، وهو مذهب الإمام أحمد وجمهور السلف، وانظر الفتوى: 111133.

وعلى هذا؛ فذبح بدنة عن الميت وإهداء ثواب ذلك له، ينفعه بإذن الله، والبدنة المراد بها ما كان من الإبل خاصة ـ وهو الجمل والناقة ـ والبقرة في معنى البدنة، ولذا تجزئ في الأضحية عن سبعة كالبدنة، وقد قال جابر ـ رضي الله عنه ـ حين سئل عن البقرة: ما هي إلا من البدن. أخرجه مسلم.

والحاصل أن الشخص لو ذبح عن والده بدنة أو بقرة، فإنه ينتفع بذلك ويصله ثوابه ـ إن شاء الله ـ لكن هل يكون عتقا له من النار؟ الله وحده هو الذي يعلم مقدار ما يبلغه من الثواب بذلك العمل، وليس في النصوص التي ذكرتها ولا غيرها بحسب اطلاعنا ما يفيد الجزم بهذا الاستنباط، ولكن فضل الله واسع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني