الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال ميراث أبناء الإخوة

السؤال

توفي عمي رحمه الله وله بنت واحدة وليس له أبناء ذكور، فهل أرث فيه أنا وأخي وأختي، علما بأن أبي توفاه الله سبحانه وتعالى قبل وفاة عمي بفترة طويلة ولنا عمان وعمة على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يرث عمك في الحالة التي ذكرت إنما هم بنته وإخوته، فالبنت لها النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، وباقي المال بين الإخوة، للأخت منه سهم ولكل أخ سهمان، هذا إن كانوا جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً لأب، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع وجود البنت، وفي هذه الحالة يكون الباقي من المال بينك وبين أخيك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

وإن كان بعضهم شقيق أو لأب والبعض لأم فإن الأخ للأم لا يرث لوجود البنت كما سبق، فالباقي إذا يأخذه الشقيق، ولا يرث الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، كما أن ابن الأخ لا يرث مع الأخ الشقيق أو لأب، وأما بنت الأخ فإنها لا ترث أصلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني