الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على ذهاب بنتيه إلى المعهد التعليمي

السؤال

أنا فتاة عمري 28 عاما، حدثت مشكلة كبيرة في العائلة، ووالدي غضب بطريقة غير منطقية، وقام بخلط الأمور ببعضها، وترك المشكلة الأساسية، ورمى الطلاق على أمي -التي لا ذنب لها في شيء غير تهدئته- إذا ذهبنا إلى المعهد التعليمي. ونحن لا نستطيع التغيب عن المعهد، فإذا تغيبنا لن نستطيع فهم أي شيء، والامتحانات قد اقتربت، ولا أحد سيستطيع شرح المادة مثل الأستاذة.
مع العلم أننا أكملنا سنة في المعهد التعليمي، وأيضا قمت بدفع جميع تكاليف المعهد لي ولأختي، وهو ليس له أي علاقة بالتكاليف. (والمبلغ ليس بسيطا).
السؤال: هل سيقع الطلاق على أمي عندما نذهب إلى المعهد؟ وهي لا ذنب لها؟
الدين هو دين اليسر، هي لا ذنب لها، ونحن كذلك ليس لنا ذنب في الذهاب إلى المعهد للتعلم.
هو يود بهذا التصرف أن يثبت أنه المتحكم والمتسلط، ويثبت جبروته في العائلة فقط. أسأل الله أن يهديه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ أنّك وأختك إذا ذهبتما إلى المعهد التعليمي؛ حنث أبوك في يمينه، ووقع طلاقه على أمّك، سواء كان أبوك قاصدا بيمينه إيقاع الطلاق، أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد. وهذا قول أكثر العلماء.

وإذا كان أبوك لم يطلق أمك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فله إذا حنث أن يراجعها في عدتها.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحالف بالطلاق إذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق بيمينه، ولكن قصد التهديد أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بحنثه في يمين الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592

فننصح بمراجعة أهل العلم في بلدكم.

كما ننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني