الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل مِن القذف القول للزوجة غير المدخول بها: "لقد بعتِ شرفكِ برخيص"

السؤال

عقدت على امرأة، ولم يتم الدّخول بها، ثمّ اكتشفتُ أنّها على علاقة مريبة برجل آخر، وقد رآها أكثر من واحد معه، وفي مكان عام، وفي وضع منافٍ للأخلاق، فكتبت لها رسالة أواجهها بها، وممّا قلت لها: "لقد بعتِ شرفك بثمن رخيص لإنسان واطي، وأنت في عصمة رجلٍ"، فهل يعدّ هذا قذفًا لها؟ مع العلم أنّ هذه الرّسالة الإلكترونية كانت بيني وبينها، كما أني سترتُ على جريمتها، ولم أخبر إلى الآن أحدًا بها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن ألفاظ القذف منها الصريح، ومنها الكناية، ومنها التعريض، بقرينة تدل على قصد الزنى، وانظر الفتوى: 126407.

وهذا اللفظ الذي صدر عنك ليس صريحًا في القذف، فإن لم تقصد به اتّهامها بالفاحشة؛ فلا يُعدّ قذفًا.

ونوصيك بالاجتهاد في العمل على صلاحها، وتعليمها أمر دينها، وتربيتها على الإيمان، وطاعة الرحمن، وربطها بحلقات العلم، ومراكز تحفيظ القرآن؛ فإن الإيمان إذا حلَّ في القلب حمل صاحبه على الاستقامة، والصلاح، والحرص على المعروف، والحذر من المنكر، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني