الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن أخت شقيقة وإخوة من الأب وبنتي أخت شقيقة توفيت قبلها

السؤال

توفيت امرأة، وليس لديها زوج، ولا أبناء؛ ولها أختان شقيقتان، وأختان لأب، وأخ لأب، وقد توفيت إحدى الأختين الشقيقتين قبل المتوفاة، وتركت بنتين، فكيف يتم تقسيم الميراث؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن المرأة المتوفاة لم تترك من الورثة إلا أختها الشقيقة، وأختاها وأخاها من الأب، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أمّ، أو جدّ، أو جدّة-:

فإن لأختها الشقيقة النصف؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأخت: يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لأخيها وأختيها من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.

ولا شيء لأختها الشقيقة التي ماتت قبلها، ولا شيء لابنتي هذه الشقيقة أيضًا؛ لأن أولاد الأخت ليسوا من الورثة، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا؛ فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للأخت الشقيقة نصفها، أربعة أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 2 × 4 8
أخت شقيقة 1 4

أخ من الأب

أختان من الأب

1

2

2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني